الشيخ الكليني

156

الكافي ( دار الحديث )

8889 / 13 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 1 » ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ « 2 » يَشْتَرِي « 3 » الْجِصَّ ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ ؟ فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ « 4 » كُلَّهُ « 5 » بِتَصْدِيقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ « 6 » كُلَّهُ » . « 7 » 84 - بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ « 8 » 8890 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 9 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلى صَاحِبِهِ

--> ( 1 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت » والوسائل والتهذيب . وفي « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : - « عن أبيه » . وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 495 - 496 ، وص 505 . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 545 - والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح - وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال . ( 2 ) . في الوسائل : « الرجل » . ( 3 ) . في « بخ » : « اشترى » . ( 4 ) . في « ط ، بف » : « أن يأخذه » . ( 5 ) . في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل » . ( 6 ) . في « بف ، جن » : « أن يكيل » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 545 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال الوافي ، ج 18 ، ص 673 ، ح 18091 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 344 ، ح 22712 . ( 8 ) . في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وشراه » . ( 9 ) . في « ط ، بف » : - « بن عثمان » .